المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أسئلة فقهية لمسائل متفرقة


الطالب
13-04-2002, 12:10 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
ارجو من الاخوان تفعيل هذا الركن والاهتمام لأهميته
يوجد لدي بعض من الأسئلة :
1. ماحكم اعادة الصلاة من غير سبب وما الأدلة على ذلك ؟
2. هل يسن ستر الرأس في كل حال ام في مواضع معينة ؟
3. هل ورد شيء في سنية لبس الشال في الصلاة ؟
4. ما الفرق بين التوبة والاستغفار ؟
5. ما الفرق بين الجبهة والجبين ؟
يستحسن ان تكون الاجابات مأخوذة من ألسن الشيوخ .
وجزاكم الله الف خير .
اخوكم الطالب طالب العلم والعمل والاخلاص والخوف والورع .

السالك
15-04-2002, 04:10 PM
أين انتم يا طلبة العلم؟ هذا الرجل يسألكم..

اعذرهم ايها الطالب فهم مشغولون وساجيبك عما احفظه..

سؤالك عن اعادة الصلاة (بدون سبب)، لأن هناك اسباباً تجعل الإعادة واجبة كصلاة فاقد الطهورين وحالات الجبيرة ولذلك تفصيل ليس هذا موضع بحثه. ولكني ذكرت تحرزاً من الفهم الخاطيء. اما بدون سبب فالإعادة جماعة سنة لخبر: (كان معاذ بن جبل رضي اللّه عنه يصلي مع النبي صلى اللّه عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلى بهم).

اما ستر الرأس فقد ورد انه حرام كما في الرجل المحرم، ووردت مواضع يسن فيها كالصلاة ودخول الخلاء. اما ان كنت تقصد عندما يكون الرجل منفردا في بيته فلا احفظ دليلا على سنيتها.

بالنسبة للشال (الرداء) فيسن للرجل أن يلبسه في الصلاة كما يذكره الفقهاء في باب كتاب الصلاة لخبر: "إِذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالَى أحقُّ أن يزين له فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل اشتمال اليهود"
قال الفقهاء إن اقتصر على ثوبين فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل أَوْلَى من رداء مع إزار أو سراويل ومن إزار مع سراويل.

وبعض اسئلتك لغوية قد تجدها في المعاجم..
واعتقد ان الجبينان هما على طرفي الجبهة التي هي موضع السجود.

طالب علم
16-04-2002, 02:13 AM
جزاكم الله عننا خير الجزاء
واعذرونا على التأخر في الإجابة على السؤال ..
كما تعلم يا أخي السالك أنني لا أحب الإجابة عن سؤال حتى تتوفر لي المراجع ولا أجيب من ذهني لأن الذهن كثير الخطأ ..
وكنت أبحث في هذه الفترة عن مؤلف في هذه المسألة لابن حجر الهيتمي وربما أحصل عليه غدا ..
لذلك أرجو المعذره ..
وبالنسبة لما ذكرته فهو صحيح لكنه غير دقيق يحتاج إلى مراجعة الكتب ولكنه بالجملة صحيح وكاف ..
وإن شاء الله أوافيكم بالرد المفصل قريبا ..
والعفو منكم ..

السالك
16-04-2002, 02:53 PM
جزاك الله خيرا واعانك الله على ما تقوم به..

والفقير بودي لو اساعدك.. ولكني مشغول جدا كما أعاني حاليا من نقص في المراجع هنا.

طالب علم
19-04-2002, 05:20 PM
بالنسبة للسؤال
الأول حكم إعادة الصلاة بغير سبب مندوب كما أجابك به الأخ السالك وهناك له شروط كثيرة تجدها في بشرى الكريم باب صلاة الجماعة إذا أردت الاستزادة ..
وبالنسبة لتغطية الرأس فإنه عادة ويسن للصلاة من باب عموم الأمر بالتزين في الصلاة ولم يرد فيه نص بفضيلته ....
وكذلك بالنسبة للرداء الذي يسمى الرادي أو الشال فهو من لباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يثاب من فعله بقصد التشبه ولم يرد نص في فضيلته في الصلاة او غيرها ..
وبالنسبة للفرق بين التوبة والاستغفار .. التوبة كما عرفوها هي عزم القلب على ترك الذنب مع الإقلاع والندم .. فالتوبة عبارة عن فعل قلبي ..
اما الاستغفار فهو قولك أستغفر الله وهو طلب المغفرة فهو عمل لساني ..
وأما الجبهة فهو العظم المعروف في مقدمة الرأس ..
والجبين هو ما بين الجبهة والصدغين .. فلكل إنسان جبينان أيمن
وأيسر .. والصدغ هو الشعر الذي في طرفي الجبهة ..
والله أعلم بالصواب ..

الطالب
20-04-2002, 01:25 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله الف خير أخي طالب علم
واشكركم على اهتمامكم وأسال الله لكم الاعانة و التوفيق
هذة بعض الاسئلة وآسف على ازعاجكم :
1. ماهو الصحيح في نية شخص نوى نيتين في صلاة واحدة فرض ونفل مؤقت كأن ينوي سنة قبيلية الظهر مع صلاة الظهر مثلاً ؟
2. ماهو دليل الشافعية في أن الصلاة تبطل بثلاث حركات متواليات ؟
3. ماهو تعريف العبد ؟ ( في التوحيد )
4. مسألة الغَسَّالة ( من حيث طهارة الماء ونجاسته وطهارة الثياب النجسة وتنجيسها للماء الذي في الغسالة ) ( التفصيل الممل المفيد ) و العفو منكم ارجوا ان لا أكون قد ثقلت عليكم وشكراً
اخوكم الطالب طالب العلم و العمل و الاخلاص و الخوف و الورع

أم علوي
20-04-2002, 03:31 AM
الحمدلله

ارد عليكم على موضوع الغسالة فقط اما الباقي فيتكفل فيه طالب العلم وان اخطات فعليه التصحيح

المعروف ان النجاسة اذا وردت على الماء الطهور ان كان دون القلتين نجسته

وطبعا غالبا الغسالة دون القلتين

فالعمل ان تضع الملابس المتنجسة اولا ثم يرد الماء الطهور عليها فتكون النجاسة لم ترد على الماء الطهور بل ورد الطهور عليها فيطهرها بإذن الله تعالى

هذا والله اعلم وننتظر تصحيح طالب العلم في المساله

والسلام

طالب علم
20-04-2002, 07:59 AM
الجواب عن السؤال الأول ..
يجوز للشخص أن يجمع في صلاته بين نية الفرض ونفل معه بشرط أن يكون النفل من النوافل ذات السبب التي تندرج في الفرض كتحية المسجد وسنة الوضوء .. وذلك أن النوافل ثلاثة أقسام :
1. نافلة مؤقتة التي لها وقت محدد :كالتراويح والوتر والضحى والرواتب .
2. نافلة ذات سبب وليس لها وقت محدد : كتحية المسجد ، وسنة الوضوء ، وسنة الإحرام ، وسنة الطواف .
3. نافلة مطلقة : وهي التي لا وقت ولا سبب لها كالنفل المطلق ، وصلاة التسبيح ...
فيجوز أن تصلي فرضا مع أي نفل من النوافل ذات السبب ..
وكذلك يجوز أن تصلي نفلا مؤقتا مع نفل من ذوات السبب .. كأن تصلي الضحى مع تحية المسجد وسنة الوضوء ..
أما أن تصلي فرضا مع نفل مؤقت فلا يجوز .. هذا المقرر في مذهب الشافعية ..
أما دليل الشافعية في مسألة الحركة في الصلاة .. فإنهم قسموا الحركة إلى : قليلة وكثيرة ..
فإنهم جعلوا الحركة القليلة في الصلاة لا تبطلها مثل دفع المار أو حمل الرداء أو رد السلام أو قتل العقرب ، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه أمر بدفع المار بين يديه ( متفق عليه ) وأمر بقتل الأسودين العقرب والحية كما هو في سنن الترمذي ، وأنه صلى الله عليه وآله وسالم حمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها ( متفق عليه ) وسلم عليه الأنصار فرد عليهم في الصلاة كما في الترمذي ..
واختلفوا في الحركة الكثيرة المبطلة للصلاة .. وضبطوها بالعرف .. على أقوال أشهرها : أنها ثلاث حركات متوالية ..
وهناك قول قوي أن الحركات المبطلة هي ما يظن الناظر أن فاعله ليس في الصلاة بحيث يجزم أنه لا يصلي ، وأما ما عدا ذلك فلا يبطل .. ومال إلى هذا القول جمع من العلماء منهم الحبيب محمد الشاطري رحمه الله كما في شرحه للياقوت ..
فلا يوجد دليل عند الشافعية للتحديد بالثلاث إنما هو اجتهاد لتحديد الفعل الكثير ..
ماء الغسالة : هو الماء المستعمل في إزالة النجاسة . أو المتبقي من غسل النجاسة ..
والأصل فيه أن يكون نجسا .. ولكن الفقهاء قالوا بأنه يكون طاهرا بشروط :
1. أن يكون الماء وارداً غير مورود أي : يرد الماء على النجاسة لا بالعكس .
2. أن ينفصل ، أي : ينفصل الماء عن محل التطهير.
3. أن ل‡ يتغير ، فإن تغير فهو نجس.
4. أن يكون قليلاً ، وأما إذا كان كثيراً ولم يتغير فطهور.
5. أن لا يزيد وزن الماء ، بعد اعتبار ما يتشربه الثوب من الماء وما يلقيه من الوسخ الطاهر في الماء .
6. أن يطهر المحل ، فلا يطهر الماء إلا إذا طهر المحل.
ومن ذلك مسألة إلقاء الملابس في الغسالات الحديثة ، فإن كانت الغسالة من النوع الآلي ( الأتوماتيكي ) فلا ضرر بالاتفاق لأنها تقوم بإزالة النجاسة ثم بإمرار ماء طهور على الملابس ، وأما إن كانت من النوع العادي فلابد من ثم صب الماء على الثياب حتى يكون الماء واردا وبقية الشروط ، ..
وفي نظري هذه المسألة نظرية فلا يمكن تحقق الشروط في الغسالة العادية غالبا لأن الماء يتغير ويزيد وزنه .. فالأحوط أنها نجسة .. والله أعلم ..
أما سؤال تعريف العبد فلم أفهم ما تقصد وأرجو التوضيح ..
وأشكر الأخت أم علوي على إيضاحها الذي هو صحيح في الجملة لكنه غير دقيق لأنها لم تفرق بين الغسالات الأتوماتيكية والعادية ، ولم تذكر بقية الشروط التي يشترطها الفقهاء في الغسالة .. وكلنا نستفيد من بعض .. كما استفدنا منها كثيرا في ردها على من تكلم على المولد النبوي الشريف فقد دافعت دفاعا جيدا عن هذه السنة الحسنة ، يدل على خلفيتها العلمية الجيدة بارك الله فيها ..

أم علوي
21-04-2002, 12:25 AM
الحمدلله

جزاكم الله خيرا يا اخي طالب العلم

لست من اهل العلم وانما من المتطفلين عليه لذا لم تكن اجابتي دقيقة

فجزاكم الله خيرا على ما ذكرتم وليتكم تشرحون بتفصيل اكثر الشرط الثاني والخامس والسادس

وجزاكم الله خيرا

طالب علم
21-04-2002, 07:12 AM
أشكركم على الاهتمام ..
الشرط الثاني : أن ينفصل الماء عن موضع التطهير أي أن الماء المتبقي في الملابس لا يسمى غسالة ..
والثالث : أن لا يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فإن تغير تنجس ..
والرابع : أن لا يكون كثيرا أي فوق القلتين ن فإن كان فوق القلتين فهو طاهر بلا خلاف وإن تغير ولا يحتاج له كل هذه الشروط ..
والخامس : أن لا يزيد وزن الماء عن الوزن الطبيعي له .. فإن زاد فعناه أن ذاك من النجاسة فيكون نجسا ..
والسادس : أن يطهر المحل المتنجس أي تزول أوصاف النجاسة فإن لم تزل لم يطهر ..
وكما ترين هذه الشروط صعبة التحقق .. فلذلك الأحوط أن نعتبر الغسالة نجسة والله أعلم ..

الطالب
21-04-2002, 10:33 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
نشكر الأخ طالب علم
على الاجابة الوافية
لكن اريد ان اسال عن الفرق بين أن يكون الماء وارد أو غير وارد
في الغسالات العادية عندما تكون الغسالة مغلقة (من الأسفل طبعاً) أي لايخرج منها الماء يكون لا فرق بين الماء الوارد والمورود
هل هذا صحيح ؟ ( مع ذكر السبب )
وبالنسبة لتعريف العبد ؟ من هو عند علماء الكلام
هل هو كل ماسوى الله ؟
وجزاكم الله كل خير والعفو منكم
أخوكم الطالب طالب العلم والعمل والاخلاص والخوف والورع .

طالب علم
21-04-2002, 03:46 PM
الوارد هو أن يصب الماء على الملابس ..
والمورود هو أن توضع الملابس على الماء ..
بغض النظر عن كون الغسالة مغلقة من اسفل أو لأ ..
ويذكر الفقهاء أن الماء الوارد له قوة في إزالة النجاسة وهي قوة الورود بخلاف الماء المورود .. لذلك كانت غسالته طاهرة بالشروط التي ذكروها .. وهي كما ذكرت لك صعبة التحقق .. لذلك لا تلتفت لها ..
وبالنسبة لتعريف العبد ..
الذي أعرفه أنه لا يوجد مصطلح (عبد ) عند أهل الكلام ..
بل هم يقسمون الموجودات إلى قسمين :
الله ..
العالم وهو كل ما سوى الله ..
أو القديم والحادث .. ولا قديم إلا الله .. والحادث كل ما سواه ..
ولا أعرف مصلح ( العبد ) عندهم ..
والله أعلم

مساهم
22-04-2002, 01:40 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ طالب العلم بارك الله فيك وجعلك للخدمة على الدوام مراقب آمين
ينبغي لك ان لاتستعجل عند الاجابة خصوصا في مسألة الدليل فاني لاحظتك اكثر من مره تقول ليس لهم دليل وكان الأولى ان تقول لاعلم لي وراجع كتب الفقه التي اعتنت بالدليل مثل شرح المحلي على المنهاج والمجموع للنووي وغيرها من كتب الحديث السنن الكبرى للبيهقي ارجو ان تقبل النصيحه وجزاك الله خيرا

طالب علم
22-04-2002, 04:27 PM
أشكرك شكرا جزيلا على ملاحظتك القيمة ..
والعجلة من الشيطان ..
لكن بالنسبة لهذه المسألة فقد راجعت أكثر من كتاب كالمجموع وسنن البيهقي وشروح المنهاج فلم أجد دليلا نصيا ..
وقصدي بعدم وجود الدليل أي عدم وجود نص من كتاب او سنة ..
وقد يكون الدليل القياس أو الإجماع أو العرف ..
والدليل في هذه المسألة عند الشافعية هو العرف .. وهو دليل شرعي ..
وكان ينبغي علي التنبيه لهذا .. فجزاك الله خيرا .. وكثر من امثالك
و لانحرم نصائحكم القيمة ..
والله أعلم ..

طالب علم
22-04-2002, 04:49 PM
بالنسبة لموضوع الغسالة ..
ذكر لي أحد الإخوة أنه فهم من كلامي أن صب الماء على الثياب في الغسالة العادية يكفي في التطهير ..
ولإزالة هذا الفهم الخاطئ الذي تسببه كلامي .. أقول :
عرضت عليكم ما قاله الفقهاء بالنسبة لشروط طهارة الغُسالة وهي ما خرج من المغسول بعد زوال النجاسة ..
وهي كما قلت لكم شروط نظرية ..
أما بالنسبة للتطبيق العملي لهذه المسألة ..
ففي الغسالات العادية لابد من تطهير الثياب قبل وضعها في الغسَّالة لأن ورود الماء عليها غير كاف في إزالة النجاسة ولأنه يجتمع في الأسفل متغيرا فيكون نجسا ..
فإذا لم تزل النجاسة قبل وضع الثياب وغسلت في الغسَّالة فإن كل الثياب التي فيها قد تنجست ويجب غسلها وإمرار الماء عليها بماء نظيف لأن نجاستها حكمية يكفي جري الماء عليها ..
والله أعلم
وأخبروني إذا كان هناك خطأ أو سوء فهم لأن هذه مسؤولية شرعية عظيمة ..
أستغفر الله من كل ذنب ..

أم علوي
23-04-2002, 12:27 AM
الحمدلله

سيدي هل نفهم من ذلك ان الغسالة الاوتوماتيكية لا غبار عليها وانها تزيل النجاسة ؟
حيث ان الماء يرد على النجاسة ثم تقوم الغسالة بتفريغ الماء الاول واعادة الغسل بماء آخر يرد ايضا

عفوا على كثرة الاسئلة في هذه المسالة لكن لا يخفى عليكم اهميتها لترتب الإلاة عليها وباقي العبادات

والسلام

طالب علم
23-04-2002, 12:47 AM
نعم يا أختي الفاضلة ..
لأن الغسالة التوماتيكية يتكرر فيها ورود الماء على الملابس
فالملابس تكون في الغسلة الأولى متنجسة ..
وتطهر بالغسلة الثانية والثالثة ..
وهذه المسألة مهمة جدا تغفل عنها الكثير من ربات البيوت ..
جزاك الله خيرا على اهتمامك يا أختي ..
وانشري هذا الحكم بين النساء لأنه مهم ..
والعفو منكم

الطالب
24-04-2002, 12:41 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
نشكر الأخ طالب علم على توضيحه الكامل الوافي لمسألة الغسالة
نتابع الان مرة أخرى بعض الأسئلة :
1. يوجد في بعض الدول استخدام لمياه المجاري والاستفادة منها
بعد تطهيرها كيف يحصل التطهير الصحيح لهذه المياه ؟
2. هل توجد فائدة للماء المستعمل في الطهارة ؟
3. ما حكم تركيب سن من ذهب في الأسنان بدون ضرورة وهل يوجد ضرورة لتركيبة عند الأطباء ؟

طالب علم
27-04-2002, 11:33 AM
يحصل التطهير عند الشافعية بالمكاثرة
وهي إضافة الماء على الماء المتنجس حتى تزول أوصاف النجاسة فيحصل التطهير ..
ويمكن إضافة الكلور أو أي مطهر ولا حرج في ذلك لأن المسألة ضرورية ..وإن كان المعتمد من المذهب لا يعتبرها تطهيرا .. لكن هناك اقوال قوية بجوازه ..
لا توجد فائدة للماء المستعمل للطهارة عند الشافعية بل في المذاهب الأخرى كالمذهب الحنفي يزيل النجاسة
أما عند الشافعية فلا يرفع حدثا ولا يزيل النجاسة
يجوز تركيب سن الذهب للضرورة وحتى لو استطاع تركيب سن الفضة ..
ولا حرج في ذلك لمن احتاج إليه لا للزينة
والله أعلم
والعفو على السرعة ..

الطالب
02-05-2002, 11:52 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
نكرر شكرنا للأخ طالب علم على متابعته
ونتابع الأسئلة :
1. مأموم سها امامه وفي نهاية الصلاة سلم الامام ولم يسجد امامه للسهو فسجد الماموم عن سهو امامه لكن الامام بعد ان سلم سجد للسهو فماذا الماموم مفروض أن يفعله ؟
2. نجد كثرة المساجد هذة الأيام والحمد لله لكن عند سماع عدد من المؤذنين فمن نجيب هل نجيب المؤذن الذي سنصلي في مسجده
ام من واذا كنا سنصلي في المنزل مثلا فمن نجيب ؟
3. سنية دفن الأظافر والشعر ما دليلها ؟
4. ماهو الأفضل فعله في الرواتب ذو الأربع ركعات الفصل أم الوصل ؟

طالب علم
07-05-2002, 04:00 PM
أعتذر عن التأخير لأسباب قاهرة …
أما الجواب عن السؤال الأول ..
فبعد مراجعة مصادر الشافعية يتضح انه لا يجب على المأموم في هذه الحالة متابعة إمامه لأنه عندما سجد للسهو لنفسه قد نوى نية المفارقة وفارق الإمام ، لذلك لا يعود لمتابعة إمامه إذا تذكر سجود السهو ..
والسؤال الثاني :
يكفي إجابة مؤذن واحد .. ولا اعتبار لكونه سيصلي في مسجده أو لا .. وإذا كان سيصلي بالمنزل يجيب أقرب المؤذنين وأوضحهم صوتا أو الأول منهم .. أو يجيب جميع المؤذنين بأن يتأخر في الإجابة حتى يعتقد أن جميع المؤذنين قد قالوا نفس الكلمة من الأذان ..
والسؤال الثالث :
جميع الفقهاء قالوا باستحباب دفن الشعر والأظافر لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ولفعل الصحابة كما في مسند احمد والمصنف لابن أبي شيبة ..
والعلة في ذلك أن الشعر والأظافر جزء انفصل من حي فحكمه حكم الميت ، والميت يكرم بدفنه ، فيسن إكرام هذه الأجزاء ، وقيل : لأنها تيعث يوم القيامة وترد إلى صاحبها .. وقيل غير ذلك ..
أما السؤال الرابع *
فالفصل أفضل مطلقا في جميع النوافل من الوصل .. عند الشافعية ..
والله اعلم
وسامحني على التأخير ..

الطالب
08-05-2002, 04:22 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله كل خير وسامحونا
نتابع الأسئلة :
1. هل يجب عندما نجد نجاسة في المسجد كذباب ميت أكرمكم الله أن نزيلها ؟
2. السترة في الصلاة بالتفصيل إن استطعتم ؟

طالب علم
11-05-2002, 07:06 AM
بالنسبة للسؤال الأول :
فلم أر تصريحا بذلك .. ولكن الفقهاء صرحوا بسنية إزالة البصاق في المسجد والنخامة وكل قذر طاهر ... فيكون إزالة النجاسة من باب أولى .. ولا يبعد الوجوب ..
أما الوجوب فلم أجده منصوصا عليه إلى الآن .. وهم صرحوا بحرمة إدخال النجاسة المسجد .. وتحتاج إلى بحث أكثر ..
أما السترة فكما تعلم هي سنة ولها مراتب :
مراتب السترة : أربعة :
1. شاخص أو جدار أو سارية لا ينقص ارتفاعها عن ثلثي ذراع ، ولا يبعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع.
2. أن ينصب عصا .
3. أن يضع سجادة.
4. أن يخط خطاً
_ والأفضل في السترة أن تكون عن يمينه أو يساره
_ وإذا كانت السترة صحيحة فيحرم المرور ويندب للمصلي دفع المار .
_ وإذا لم تكن السترة معتبرة فيكره المرور ولا يجوز له دفع المار .
_ ولا يعتد بمرتبة مع وجود التي قبلها ،
_ وكل صف سترته الصف الذي أمامه والصف الأول سترته سترة الإمام .
_ويجوز المرور مع وجود السترة في أربعة حالات :
1. إذا كان في حرم مكة في محل الطواف فقط.
2. إذا قصَّر المصلي بأن صلى في الطريق.
3. إذا وجد المصلي فرجة ، فيجوز له المرور لسد الفرجة.
4. إذا كان مضطراً بأن كان يريد قضاء الحاجة أثناء الصلاة.

والله اعلم

طالب علم
11-05-2002, 03:04 PM
الحمد لله وجدت النص
وهو وجوب إزالة النجاسة على الفور من المسجد حتى ان الرملي وابن حجر اختلفا هل يجوز إلقاء القمل الحي في المسجد ؟
فقال الرملي : يحرم لأنه سيموت وينجس السجد ..
وقال ابن حجر : لا يحرم ..
وهو في حاشيةالقليوبي على المحلي ..
والله اعلم ..

الطالب
16-05-2002, 01:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
نشكر السيد طالب علم على جهده
نتابع :
1. بالنسبة لموضوع السترة جزاكم الله خير كانت الاجابة واضحة جدا لكن هناك استفسار بسيط وهو نجد في بعض المساجد أنهم لا يصلون في الصف الأو ل من المسجد الا في صلاة الجمعة وبقية الصلوات يتأخرون عن الصف الأو ل فبذلك يبعدون عن الجدار لذلك هل اذا المصلي وصلى تحية المسجد فالأفضل أن يصلي الى شاخص كالجدار على الترتيب المذكور وتفوته فضيلة الصف الأول كما قرأنا أنه لا يسن للمصلي القيام حتى ينهي المأموم المقيم اقامة الصلاة وان فاتته فضيلة الصف الأول فما الأفضل فعله في هذة الحالة جزاكم الله خير ؟؟ العفو على الاطالة ؟؟!!
2. ما حكم نتف كل من : الشيب و اللحية ؟
3. ما حكم قطع الصلاة المسنونة وما حكم قلب النية أو اضافة نية أخرى وسط الصلاة ؟؟

طالب علم
17-05-2002, 06:06 PM
أرجو توضيح السؤال الأول لأني لم افهمه جيدا
وشكرا ..

أم علوي
18-05-2002, 10:29 AM
الحمدلله

سيدي طالب العلم

بالنسبة للسترة في الحرمين المكي والمدني، والمرور بين يدي المصلين تواجهنا نحن النساء خاصة مشكلة في ايام الزحمة كرمضان وغيره
وهي ان كثير من النساء والاغلب منهن يصلين في الصفوف الخلفية ويتركن الصفوف الامامية اما عملا بالحديث انها افضل للنساء او فقط يصلين حيث ادركتهن الصلاة
وبالطبع الصفوف الخلفية افضل ان كان في الامامية قرب من الرجال ، ولكن بالترتيبات الحالية للحرمين صرن النساء مفصولات عن الرجال
والمشكلة انهن يسددن مداخل الحرم فيتعذر علينا الدخول الا بالمرور بين ايديهن وتخطي رقابهن حتى نستطيع ان نجد فرجة هنا او هناك فنصلي فيها فما حكم ذلك؟؟
في الحقيقة صفوف النساء دائما تسودها الفوضى !!

طالب علم
18-05-2002, 10:53 AM
إلى الأخت ام علوي ..
جزاك الله خير على ردودك الطيبة ومشاركاتك المتميزة ..
بالنسبة لمن يصلين في الممرات وعند الأبواب يجوز المرور من امامهن وتخطيهن بل هن آثمات لأنهن سددن الطريق ويوجد متسع في الداخل ..
وتخطي الرقاب مشروع إذا وجدا فراغا وهو متيقن في مثل الحرمين ولإن كان من يرى الزحام عند الباب يظن انه لا مكان في الداخل ....
والله اعلم ..

أم علوي
18-05-2002, 10:57 AM
الحمدلله

جزاكم الله خيرا على سرعة ردكم

في الحقيقة ان التخطي يبدا عند الابواب او قبلها ولكن لا ينتهي بسرعة بعد الوصول الى داخل الحرم فغالبا الصفوف الخلفية تكون ممتلئة الا في بعض الاحيان من فجوات هنا وهناك

والتيقن من وجود مكان في الداخل انما هو مبني على الظن والامل لا اليقين ولكن احيانا لا نجد خيارا آخر اما الصلاة خارج الحرم او التخطي الى ان نجد مكانا داخله
فما الحكم في مثل هذه الحالة؟
ومتى يكون الانسان المتخطي مأثوما؟

ابومحمد
18-05-2002, 12:13 PM
لدي سؤال عن الغسالات
هل يشترط استحضار نية ازالة النجاسة

العبد الفقير
18-05-2002, 03:20 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدّنا محمد المرسل رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، وبعد:

"حكم المرور بين يدي المصلي

(1) الشافعية- قالوا: لا يحرم المرور بين يدي المصلي، إلا إذا اتخذ سترة بشرائطها المتقدمة وإلا فلا حرمة ولا كراهة، وإن كان خلاف الأولى، فإذا تعرض المصلي للمرور بين يديه، ولم يتخذ سترة، ومر أحد بين يديه، فلا إثم على واحد منهما، نعم يكره المصلي أن يصلي في مكان يكون فيه عرضة لمرور أحد بين يديه، سواء مر أحد بين يديه أو لم يمر.

الحنابلة- قالوا: إن تعرض المصلي بصلاته في موضع يحتاج للمرور فيه يكره له مطلقاً سواء مر أحد أو لم يمر بين يديه، كما يقول الشافعية، والكراهة خاصة بالمصلي، أما المارّ فإنه يأثم ما دامت له مندوحة للمرور من طريق أخرى.

(1) المالكية- قالوا الداخل الذي لم يشرع في الصلاة لا يجوز له ذلك، إلا إذا تعين ما بين يدي المصلي طريقاً له.

(2) المالكية- أجازوا المرور بالمسجد الحرام أمام مصلٍ لم يتخذ سترة، أما المستتر فالمرور بين يديه كغيره، وكذلك يكره مرور الطائف أمام مستتر، وأما أمام غيره فلا.

الحنفية- قالوا: يجوز لمن يطوف بالبيت أن يمر بين يدي المصلي، وكذلك يجوز المرور بين يدي المصلي داخل الكعبة، وخلف مقام إبراهيم عليه السلام، وإن لم يكن بين المصلي والمار سترة.

الحنابلة- قالوا: لا يحرم المرور بين يدي المصلي بمكة كلها وحرمها.

الشافعية- قالوا: يجوز مرور من يطوف بالبيت أمام المصلي مطلقاً.

(3) الحنفية- قالوا: إن كان يصلي في مسجد كبير أو في الصحراء فيحرم المرور بين يديه من موضع قدمه إلى موضع سجوده، وإن كان يصلي في مسجد صغير، فإنه يحرم المرور من موضع قدميه إلى حائط القبلة، وقدر بأربعين ذراعاً على المختار.

المالكية- قالوا إن صلى لسترة حرم المرور بينه وبين سترته، ولا يحرم المرور من ورائها، وإن صلى لغير سترة حرم المرور في موضع ركوعه وسجوده فقط.

الشافعية- قالوا: إن القدر الذي يحرم المرور فيه بين المصلي وسترته هو ثلاثة أذرع فأقل.

الحنابلة- قالوا: إن اتخذ المصلي سترة حرم المرور بينه وبين ولو بعدت، وإن لم يتخذ سترة حرم المرور في ثلاثة أذرع معتبرة من قدمه.

(4) الحنيفة- قالوا: يرخص له في فعل ذلك، وإن لم يعدوه سنة، وليس له أن يزيد على نحو الإشارة بالرأس أو العين أو التسبيح، وللمرأة أن تصفق بيديها مرة أو مرتين.

المالكية- قالوا: يندب له أن يدفع المارّ بين يديه." اهـ.

(كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - مندوبات الصلاة - حكم المرور بين يدي المصلي - ج1 ص244)


والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

طالب علم
18-05-2002, 04:08 PM
عفوا السرعة ليست مقياس .. بل قد يكون مع المستعجل الزلل !!!
بالنسبة لما ذكرت يكون المتخطي مأثوما عندما يتخطى وهو لا يرى فراغا ..أو لا يظن ظنا قويا ..
ولكن الواقع في الحرمين خصوصا انه ومن خلال التجربة والمشاهدة المتكررة يتزاحم الناس على الأبواب وفي الممرات .. وتوجد اماكن فارغة دائما في الداخل ...لذلك ليس هناك إثم لمن تخطى في الحرمين خصوصا ..
والله اعلم ..
وبالنسبة لسؤال أخينا أبو محمد ..
لا تشترط النية في إزالة النجاسة أيا كانت سواء بفعله ام بفعل غيره أم بفعل بهيمة او صبي أو جماد .. بخلاف رفع الحدث لا بد له من نية ..

أم علوي
19-05-2002, 11:22 AM
الحمدلله

جزاكم الله خيرا على هذه الافادة

بالنسبة لازالة النجاسة مما يتعذر او يصعب صب الماء عليه حتى يخرج من الجانب الأخر مثلا : الفرش التي توضع على السرر ان صببت الماء عليها من جهة فالماء لا يخرج من الجهة الثانية
كذلك السجاد الملصق (الموكيت) لا يتأتى خروج الماء من الجهة الاخرى الا بازالة الصمغ ورفع السجاد عن مكانه وقد يشق ذلك خاصة مع تكرر وقوع النجاسة خاصة في حال وجود اطفال في البيت

ايضا الكنب وغير ذلك من اثاث البيت كيف يمكن ازالة النجاسة ؟؟؟

وجزاكم الله خيرا

طالب علم
19-05-2002, 07:30 PM
لا يشترط في إزاءة النجاسة أن يخرج الماء من الجهة الثانية ..
بل النجاسة عندنا في المذهب الشافعي على نوعين :
عينية وحكمية ..
فالعينية : هي التي لها طعم أو لون أو رائحة ، مثل بول طفل أو برازه له رائحة أو له لون ..أو مثل الدم أو غير ذلك ..
فإزالتها تكون بإزالة أوصافها من اللون والرائحة والطعم بواسطة الماء بحيث يغلب على الظن ان الرائحة واللون والطعم قد زالوا ..
ولا بأس باستخدام المنظفات والمطهرات بشرط غسل المحل بالماء بعد التنظيف بها لأنها هي لا تطهر وإنما المطهر الماء عند الشافعية ..

واما النجاسة الحكمية فهي التي ذهب أثرها كبول طفل في مكان ثم ذهب أثر البول ورائحته .. فيكفي إجراء الماء على المكان فقط بحيث يغمره .. وهكذا النجاسة التي في الثوب وذهب أثرها تكفيها مجرد إمرار الماء عليها ..
وهناك مذاهب أخرى أيسر في إزالة النجاسة كالمالكية والحنفية حيث لا يشترطون الماء في إزالة التنجيس بل بأي صفة زالت النجاسة طهر المكان..
ولكن عند الشافعية لابد من استخدام الماء ولا مطهر إلا الماء ..
والله الموفق للصواب

أم علوي
24-05-2002, 08:46 AM
الحمدلله

جزاكم الله خيرا
في الحقيقة مسالة خروج الماء من الجهة الاخرى سمعناها في احد دروس الفقه وقد قيل لنا انه لا بد من رفع السجاد وصب الماء بحيث يخرج من الجهة الاخرى

سؤال تابع:

في بتض الاحيان اذا تنجس الفراش مثلا، وتم تنظيفه بالماء والمطهرات

وذهبت الرائحة منه اما بفعل الماء او المطهرات او الهواء او الزمن او غير ذلك ، ولكن بقيت بقعة لونها مغايرا للون الفراش الاصلي وقد تكون بفعل النجاسة او الماء او المطهرات او غير ذلك فما الحكم ؟ هل يكون الفراش طاهرا ام نجسا لوجود البقعة التي يتعذر ازالتها؟

طالب علم
24-05-2002, 03:21 PM
لايضر بقاء لون النجاسة فقط إذا تعسرت إزالتها ..
وكذلك الرائحة فقط كما نص عليه فقهاء الشافعية ..
والله اعلم ..

أم علوي
26-05-2002, 10:26 AM
الحمدلله

جزاكم الله خيرا على ردودكم وسعة صدركم

سؤال آخر

ما حكم زواج المسلم من الكتابية؟؟ هل هو جائز مطلقا ام مقيدا بشروط وان كان هناك تقييد فما هي الشروط؟

طالب علم
27-05-2002, 07:19 PM
أجمع جمهور العلماء على جواز زواج المسلم من الكتابية من غير شرط ..
والشافعية شرطوا لذلك شرطا وهو :
يشترط أن يعلم كون اجداد هذه الكتابية دخلوا في دينهم ( النصرانية أو اليهودية ) قبل التحريف ..
أما إذا لم يعلم ذلك أو شك فيه فلا تحل ..
وهذا الشرط صعب التطبيق في زماننا الآن لذلك عند الشافعية لا يجوز لاختلال شرطهم ..
وبقية المذاهب لا تشترط ذلك ..
والله أعلم ..

أم علوي
27-05-2002, 07:28 PM
الحمدلله

جزاكم الله خيرا

بالنسبة لصوت المرأة المعروف انه ليس عورة ولكن هل يجوز للمرأة النشيد او الغناء الغير ماجن امام غير المحارم؟

والعفو منكم

طالب علم
28-05-2002, 03:35 PM
الفقهاء مختلفون بين متورع في ذلك ومرخص ..
وعند الشافعية يكره الغناء مطلقا ..
ومن امرأة أجنبية أشد كراهة مالم يؤد إلى إثارة فتنة أو كان يسمعه السامع بتلذذ وشهوة .. فإنه يحرم قطعا ..كما نصوا على ذلك..
أما إن كان لم يؤد إلى ذلك فهو مكروه ..
ولعل بعض المشايخ والعلماء كان يستمع إلى السيدة أم كلثوم بهذه النية ..
والموضوع يحتاج لتحقيق أكثر ..
والله اعلم ..

أم علوي
29-05-2002, 02:32 AM
الحمدلله

جزاكم الله خيرا على ردودكم

سؤال آخر

بالنسبة للوحات التي يزين الناس بها بيوتهم سواء كان منها ما يعلق على الجدران او ما يوضع على الطاولات والمكتبات والتي نقش فيها آيات قرآنية او اذكار هل تدخل في حكم المصاحف من حيث وجوب الطهارة في لمسها وحملها ..الخ
حيث قد يشق ذلك على النساء في تنظيف بيوتهن


وما حكم لمسهاأو حملها أو واقتنائها لغير المسلمين؟

جزاكم الله خيرا

والسلام

طالب علم
29-05-2002, 03:45 PM
هذه اللوحات وغيرها المقصود غالبا بها التبرك والتحصن بهذه الآيات القرآنية الشريفة ..
ونص فقهاء الشافعية على انه إذا كان المكتوب مما يكتب لنحو تعوذ أو تبرك فى أنه لا يأخذ حكم المصحف في وجوب طهارة لامسه .. فيجوز حمله ومسه بلا طهارة ..
كما ام الجنب والحائض يجوز لهما ان يقرآ القرآن للتبرك او للاستشهاد او للدعاء ..
ونص الفقهاء على أنه لا يجوز تمكين الكافر من المصحف او مما فيه قرآن مخافة إهانته ..
إلا إذا رجي إسلامه وأمن من أهانة القرآن فيجوز ..
والله أعلم ..

مساهم
04-06-2002, 01:35 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال {او كلكم يجد ثوبين }رواه الخمسه الا الترمذي وزاد البخاري ثم سأل رجل عمر فقال: اذا وسع الله فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في ازار{ ورداء} في ازار وقميص في ازار وقباء في سراويل{ ورداء }في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص واحسبه قال في تبان {ورداء } القباء :الثوب المفتوح من أمام التبان ما يستر العورة المغلظه

أم علوي
04-06-2002, 08:53 PM
السلام عليكم

كيف يعرف اوقات الصلاة في بلاد لا تغيب عنها الشمس لاشهر طويلة ولا تطلع فيه الشمس لاشهر اخرى

خاصة صلاة العشاء والمغرب والفحر حين لا تغيب الشمس

وصلاة الفجر والظهر والعصر حين لا تطلع الشمس؟؟

هل يعتمد اقرب منطقة اليهم؟


البلد التي اسال عنها هي الاسكا احدى الولايات الامريكية

وجزاكم الله خيرا

طالب علم
06-06-2002, 06:51 AM
نعم الأمر كما ذكرت حيث يعتمد أقرب البلدان إليها ..
والله أعلم ..

WAHID
09-08-2002, 01:04 AM
حضرة "طالب علم" المشرف على ركن طلبة العلم الشريف،ارجو منكم الاجابة على المسألة التالية:

ذرق الحمام أجده دائما على شرفتي (البلكون) و هو نجس على ما أعلم على مذهب ائمتنا الشافعية ، و الطريقة التي اتبعها في ازالة النجاسة هذه هي: أن أصب عليها الماء و أبدأ بحتها بواسطة العصا- لأنها تلتصق بالارضية فلا تزول بمجرد الصب-، ثم بعد أن تقلع من الارضية اقوم بجريها الى (الجيازة) حيث تذهب أجلكم الله تعالى الى المجاري.ثم بعد ذلك اصب ماء جديدا على المكان.

فهل هذه الطريقة صحيحة؟

بمعنى آخر:


1-اذا صببنا الماء على هذه النجاسة الملتصقة بالارض و تركناه لفترة (حتى تبتل النجاسة ليسهل قلعها) ،فهل يعتبر الماء متنجسا لأنه ماء قليل جاورته نجاسة ؟ ام نقول بأنه ماء قليل ورد على نجاسة فلا يتنجس الا اذا تغير؟

و استطرادا لتعم الفائدة جميع الحالات:

هل يشترط لتطهير المحل اذا تنجس(عينيا) بنجاسة عينية (ايا كانت) ان يزال جرمها اولا فتتحول نجاسة المحل الى حكمية ثم يجرى عليه الماء؟
أم يكفي صب الماء على المحل (و النجاسة ما زالت فيه ) بحيث تذهب النجاسة مع الماء الى مصرفها؟

و لكم جزيل الشكر سلفا.
[SIZE=3][FONT=arial]

طالب علم
09-08-2002, 02:30 PM
بارك الله فيك .. لقد أجبت على سؤالك بنفسك
عليك بازالته كما ذكرت بالعصا ..
ثم بعد ذلك تشطف جميع البلكونة بالماء مرة واحدة إزالة النجاسة الحكمية..
والله اعلم ..

WAHID
11-08-2002, 11:58 AM
سيدي طالب علم ، جزاك الله خيرا على الاجابة.

الذي فهمته من كلامكم أن البلكونة بعد إزالة الذرق تكون نجاستها حكمية فيكفي لتطهيرها جري الماء عليها . فهل تقصدون ، نفع الله بكم ، أن المكان الذي كان عليه الذرق فقط هو المتنجس نجاسة حكمية ، أم أن كل جزء من البلكونة التي جرى عليها الماء المستخدم في إزالة الذرق تنجس نجاسة حكمية؟

في الحقيقة هذا الإشكال مبني على تساؤلي في المرة السابقة و هو أن الماء المستخدم في ازالة الذرق نجس ام لا؟

و سامحوني على التدقيق هذا فالأمر مهم و ينسحب على كثير من مسائل تطهير النجاسات.

بارك الله فيكم و نفع بكم و السلام.

طالب علم
11-08-2002, 04:52 PM
بارك الله فيك على اهتمامك بالتفاصيل .. إذ الأفضل في مثل هذه الأمور الأخذ بالاحتياط..
نعم إذا ما قصدته ...
الأجزاء التي جرى عليها الماء تكون متنجسا نجاسة حكمية ..
والله أعلم..

WAHID
12-08-2002, 01:55 AM
سيدي طالب علم، ما سبب التنجيس هذا ؟

أبسبب مرور الذرق ؟

ام بسبب مرور الماء ؟

و جزاكم الله خيرا على سعة صدركم و السلام.

المتمسك
12-08-2002, 03:26 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

لدي سؤال أن أمكن أنتجيبوني عليه...

ما حكم من لا يصلي الفروض جماعة.. و ما عواقبها و كيف ننصح من تساهل بها ؟؟

و جزاكم الله خير

ابو محمد
14-08-2002, 11:32 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
ارجو من الاخوان الإجابة على هذا السؤال؟

ما هي الكيفية الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله علية وسلم لصلاة الإستخارة؟؟؟؟؟

و شكراً

WAHID
19-08-2002, 12:58 AM
بسم الله.الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله و على آله و صحبه و من والاه و بعد،

سيدي "طالب علم" طالت غيبتكم عن المنتدى فأسأل الله أن تكونوا في خير. لن أثقل عليكم فلعلكم مشغولون ، فقط أتمنى أن أطمئن عليكم و دمتم و السلام عليكم.

طالب علم
19-08-2002, 01:48 AM
بارك الله فيك
الحمد لله نحن بخير
ولكن هناك ظروف تحول دون المشاركة
ان شاء الله تزول عما قريب

وداد يا رسول الله
15-09-2003, 03:01 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين


بارك الله فيكم يا أهل الغريب



الأسئلة كلها مهمة وشكر الله للسائل والمجيب

و مازالت هناك أسئلة بلا إجابات ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍:confused: