طالب علم
09-11-2002, 11:03 AM
تعريف الصوم :
لغة : مطلق الإمساك ، ومنه قوله تعالى عن سيدتنا مريم : ( إني نذرتُ للرحمنِ صوماً فلن أُكَلِّمَ اليومَ إنسيا ) أي : نذرتُ إمساكا عن الكلام ..
شرعا : الإمساك عن جميع المُفَطِّرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مخصوصة.
- الأصل فيه : قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ).
- وقت فرضه : فرض في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان ، وقد صام رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم تسع رمضانات كلها نواقص ، أي : تسعة وعشرين يوماً إلا واحداً كاملاً.
- شهر رمضان : هو الشهر التاسع من الشهور العربية وهو أفضل الشهور ، وسمي رمضان لأنه قيل : عندما وضع العرب أسماء الشهور وافق هذا الشهر شدةَ الحر فسموه رمضان من الرمضاء ، أي : شدة الحر ، وقيل : لأنه يرمض الذنوب ، أي : يحرقها.
- فضيلة الصوم : الآيات والأحاديث كثيرة في ذلك ، ومنها قوله تعالى : ( كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية) ،وقوله :( والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً ) ،وفي الحديث القدسي عن اللّه تعالى أنه قال : (( كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أَجْزِي به ))، وفي الحديث : (( من صام يوما في سبيل اللّه باعد اللّه منه جهنم مسيرة مائة عام )) ، وفي الحديث أيضاً : (( للصائم فرحتان إذا أفطر فَرِحَ و إذا لقي اللّه فَرِحَ بصومه )) وفي الحديث كذلك : (( صَمْتُ الصائمِ تسبيحٌ ونومُه عبادةٌ ودعاؤُه مستجابٌ وعملُه مضاعفٌ )) (( الصيام جنة وحصن حصين من النار )) .
أحكام الصوم : الصوم تعتريه الأحكام الأربعة : الوجوب والندب والكراهة والحرمة :
(1) واجب : ويكون ذلك في ست حالات :
1. صوم رمضان. 2. صوم القضاء.
3. صوم الكفارة ككفارة ظهار أو قتل أو جماع رمضان.
4. الصوم في الحج والعمرة بدلا عن الذبح في الفدية .
5. الصوم في الاستسقاء إذا أمر الحاكم . 6. صوم النذر.
(2) مندوب : وهو الƒصل فيه ، وينقسم إلى ثلاثة أقسام :
1. ما يتكرر بتكرر السنين كصوم يوم عرفة وتاسوعاء وعاشوراء
والحادي عشر من محرم وستٍّ من شوال والأشهر الحرم والعشر الأُول من ذي الحجة وغير ذلك.
2. ما يتكرر بتكرر الشهور كأيام البيض، وهي يوم 13، 14، 15 من كل شهر ، والأيام السود ، وهي يوم 28 ، 29 ، 30.
3. ما يتكرر بتكرر الأسابيع كالاثنين والخميس.
- وأفضل صيام النفل : صوم يوم وإفطار يوم ، وهو صوم سيدنا داود عليه السلام .
(3) مكروه : إفراد يوم الجمعة أو السبت أو الأحد وصوم الدهر لمن يخاف الضرر أو فوات حق مندوب.
(4) حرام : وينقسم إلى قسمين :
1. حءام مع الصحة : وهو صوم الزوجة بدون إذن زوجها وصوم العبد بدون إذن سيده .
2. حرام مع عدم الصحة : حي خمس صور :
1- صوم يوم عيد الفطر : وهو أول يوم من شهر شوال .
2- صوم يوم عيد الأضحى : وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة .
3- صوم أيام التشريق : وهي يوم : 11 ، 12 ، 13 ، من شهر ذي الحجة.
4- صوم النصف الأخير من شعبان وهي : 16 ، 17 ، 18 ، إلى آخر الشهر .
5- صوم يوم الشك: وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال أو شهد من لا تقبل شهادته برؤية الهلال كامرأة أو صبي.
مسألة : متى يجوز صوم يوم الشك أو النصف الأخير من شعبان ؟
يجوز صومهما في ثلاث حالات :
1. إذا كان الصوم واجباً : كقضاءأو كفارة أو نذر .
2. إذا كانت له سنة معتادة ( ورد ) : كصوم الاثنين و الخميس.
3. إذا وصل النصف الثاني بما قبله : بأن صام يوم 15 فيجوز له أن يصوم اليوم الذي بعده يوم 16 وإذا صام يوم 16 جاز له صوم يوم 17 وهكذا إلى آخر الشهر فإذا أفطر يوماً واحداً حرم عليه صوم بقية الشهر .
شروط صحة الصوم :
أي إذا توفرت هذه الشروط صح الصوم وهي أربعة :
1. الإسلام ، فيشترط أن يكون مسلماً جميع النهار ، فلو ارتد لحظة واحدة بطل صومه.
2. العقل ، فيشترط أن يكون عاقلاً (( مميزاً )) جميع النهار ، فلو جُنَّ ولو لحظة واحدة بطل صومه وأما الإغماء والسُكر فسيأتي تفصيله في مبطلات الصوم.
3. النقاء من الحيض والنفاس ، فيشترط أن تكون المرأة طاهرة جميع النهار ، فلو خرج منها الدم في آخر لحظة من النهار بطل صومها ، وكذلك لو طهرت أثناءه فلا يصح صومها ولكن يسن لها الإمساك.
4. العلم بكون الوقت قابلاً للصوم ، أي: أن يعلم الذي يريد أن يصوم ذلك اليوم أنه يجوز ويصح فيه الصوم ولا يحرم.
شروط وجوب الصوم :
أي إذا توفرت هذه الشروط وجب الصوم وهي خمسة :
1. الإسلام : فلا يخاطب به الكافر في الدنيا ، وأما المرتد فيجب عليه القضاء إذا رجع إلى الإسلام .
2. التكليف : أي أن يكون بالغاً عاقلاً ، وأما الصبي فيجب على ولي أمره أن يأمره بالصوم لسبع سنين ويضربه إذا تركه لعشر سنين إن أطاقه.
3. الإطاقة ، أي : القدرة عليه ، والإباقة تكون حساً وشرعاً ،
1/ حساً : فلا يجب على الشيخ الهرم .
2/ شرعاً : فلا يجب على الحائض والنفساء .
4. الصحة : فلا يجب على المريض،
وضابط المرض المبيح للفطر : هو الذي يُخاف منه الهلاك أو تأخرُ الشفاء أو زيادةُ المرض ، وذلك ما يسمى : (( محذور التيمم )) .
5. الإقامة : فلا تجب على المسافر الذي يسافر سفراً طويلاً (( 82 كيلو متر )) مباحاً ، ويشترط لجواز الفطر في السفر أن يسافر قبل طلوع الفجر.
والأفضل الصوم للمسافر إن لم يشق عليه فإن شق فالفطر أفضل .
أركان الصوم اثنان :
الركن الأول : النية سواء كان فرضاً أو نفلاً لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم: (( إنما الأعمال بالنيات )) : ، وتجب النية لكل يوم.
- ويصح أن ينوي في صوم النفل بعد طلوع الفجر ولكن بشرطين :
1. أن تكون النية قبل الزوال (( دخول وقت الظهر )) .
2. أن لا يتعاطى شيئاً من المُفَطِّرات من طلوع الفجر إلى وقت النية .
أكمل النية : أن يتلفظ مستحضراً بقلبه : (( نويتُ صومَ غدٍ عن أداءِ فرضِ شهرِ رمضان لهذه السنة للّه تعالى )) .
الركن الثاني : ترك مُفَطِّرٍ ذاكراً مختاراً غيرَ جاهلٍ معذور، فلا يبطل صومه إذا أفطر ناسياً أو مكرهاً أو كان جاهلاً معذوراً بجهله.
الجاهل المعذور : هو واحد من اثنين:
1- من نشأ بعيداً عن العلماء.
2- ومن كان قريب عهد بالإسلام.
لغة : مطلق الإمساك ، ومنه قوله تعالى عن سيدتنا مريم : ( إني نذرتُ للرحمنِ صوماً فلن أُكَلِّمَ اليومَ إنسيا ) أي : نذرتُ إمساكا عن الكلام ..
شرعا : الإمساك عن جميع المُفَطِّرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مخصوصة.
- الأصل فيه : قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ).
- وقت فرضه : فرض في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان ، وقد صام رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم تسع رمضانات كلها نواقص ، أي : تسعة وعشرين يوماً إلا واحداً كاملاً.
- شهر رمضان : هو الشهر التاسع من الشهور العربية وهو أفضل الشهور ، وسمي رمضان لأنه قيل : عندما وضع العرب أسماء الشهور وافق هذا الشهر شدةَ الحر فسموه رمضان من الرمضاء ، أي : شدة الحر ، وقيل : لأنه يرمض الذنوب ، أي : يحرقها.
- فضيلة الصوم : الآيات والأحاديث كثيرة في ذلك ، ومنها قوله تعالى : ( كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية) ،وقوله :( والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً ) ،وفي الحديث القدسي عن اللّه تعالى أنه قال : (( كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أَجْزِي به ))، وفي الحديث : (( من صام يوما في سبيل اللّه باعد اللّه منه جهنم مسيرة مائة عام )) ، وفي الحديث أيضاً : (( للصائم فرحتان إذا أفطر فَرِحَ و إذا لقي اللّه فَرِحَ بصومه )) وفي الحديث كذلك : (( صَمْتُ الصائمِ تسبيحٌ ونومُه عبادةٌ ودعاؤُه مستجابٌ وعملُه مضاعفٌ )) (( الصيام جنة وحصن حصين من النار )) .
أحكام الصوم : الصوم تعتريه الأحكام الأربعة : الوجوب والندب والكراهة والحرمة :
(1) واجب : ويكون ذلك في ست حالات :
1. صوم رمضان. 2. صوم القضاء.
3. صوم الكفارة ككفارة ظهار أو قتل أو جماع رمضان.
4. الصوم في الحج والعمرة بدلا عن الذبح في الفدية .
5. الصوم في الاستسقاء إذا أمر الحاكم . 6. صوم النذر.
(2) مندوب : وهو الƒصل فيه ، وينقسم إلى ثلاثة أقسام :
1. ما يتكرر بتكرر السنين كصوم يوم عرفة وتاسوعاء وعاشوراء
والحادي عشر من محرم وستٍّ من شوال والأشهر الحرم والعشر الأُول من ذي الحجة وغير ذلك.
2. ما يتكرر بتكرر الشهور كأيام البيض، وهي يوم 13، 14، 15 من كل شهر ، والأيام السود ، وهي يوم 28 ، 29 ، 30.
3. ما يتكرر بتكرر الأسابيع كالاثنين والخميس.
- وأفضل صيام النفل : صوم يوم وإفطار يوم ، وهو صوم سيدنا داود عليه السلام .
(3) مكروه : إفراد يوم الجمعة أو السبت أو الأحد وصوم الدهر لمن يخاف الضرر أو فوات حق مندوب.
(4) حرام : وينقسم إلى قسمين :
1. حءام مع الصحة : وهو صوم الزوجة بدون إذن زوجها وصوم العبد بدون إذن سيده .
2. حرام مع عدم الصحة : حي خمس صور :
1- صوم يوم عيد الفطر : وهو أول يوم من شهر شوال .
2- صوم يوم عيد الأضحى : وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة .
3- صوم أيام التشريق : وهي يوم : 11 ، 12 ، 13 ، من شهر ذي الحجة.
4- صوم النصف الأخير من شعبان وهي : 16 ، 17 ، 18 ، إلى آخر الشهر .
5- صوم يوم الشك: وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال أو شهد من لا تقبل شهادته برؤية الهلال كامرأة أو صبي.
مسألة : متى يجوز صوم يوم الشك أو النصف الأخير من شعبان ؟
يجوز صومهما في ثلاث حالات :
1. إذا كان الصوم واجباً : كقضاءأو كفارة أو نذر .
2. إذا كانت له سنة معتادة ( ورد ) : كصوم الاثنين و الخميس.
3. إذا وصل النصف الثاني بما قبله : بأن صام يوم 15 فيجوز له أن يصوم اليوم الذي بعده يوم 16 وإذا صام يوم 16 جاز له صوم يوم 17 وهكذا إلى آخر الشهر فإذا أفطر يوماً واحداً حرم عليه صوم بقية الشهر .
شروط صحة الصوم :
أي إذا توفرت هذه الشروط صح الصوم وهي أربعة :
1. الإسلام ، فيشترط أن يكون مسلماً جميع النهار ، فلو ارتد لحظة واحدة بطل صومه.
2. العقل ، فيشترط أن يكون عاقلاً (( مميزاً )) جميع النهار ، فلو جُنَّ ولو لحظة واحدة بطل صومه وأما الإغماء والسُكر فسيأتي تفصيله في مبطلات الصوم.
3. النقاء من الحيض والنفاس ، فيشترط أن تكون المرأة طاهرة جميع النهار ، فلو خرج منها الدم في آخر لحظة من النهار بطل صومها ، وكذلك لو طهرت أثناءه فلا يصح صومها ولكن يسن لها الإمساك.
4. العلم بكون الوقت قابلاً للصوم ، أي: أن يعلم الذي يريد أن يصوم ذلك اليوم أنه يجوز ويصح فيه الصوم ولا يحرم.
شروط وجوب الصوم :
أي إذا توفرت هذه الشروط وجب الصوم وهي خمسة :
1. الإسلام : فلا يخاطب به الكافر في الدنيا ، وأما المرتد فيجب عليه القضاء إذا رجع إلى الإسلام .
2. التكليف : أي أن يكون بالغاً عاقلاً ، وأما الصبي فيجب على ولي أمره أن يأمره بالصوم لسبع سنين ويضربه إذا تركه لعشر سنين إن أطاقه.
3. الإطاقة ، أي : القدرة عليه ، والإباقة تكون حساً وشرعاً ،
1/ حساً : فلا يجب على الشيخ الهرم .
2/ شرعاً : فلا يجب على الحائض والنفساء .
4. الصحة : فلا يجب على المريض،
وضابط المرض المبيح للفطر : هو الذي يُخاف منه الهلاك أو تأخرُ الشفاء أو زيادةُ المرض ، وذلك ما يسمى : (( محذور التيمم )) .
5. الإقامة : فلا تجب على المسافر الذي يسافر سفراً طويلاً (( 82 كيلو متر )) مباحاً ، ويشترط لجواز الفطر في السفر أن يسافر قبل طلوع الفجر.
والأفضل الصوم للمسافر إن لم يشق عليه فإن شق فالفطر أفضل .
أركان الصوم اثنان :
الركن الأول : النية سواء كان فرضاً أو نفلاً لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم: (( إنما الأعمال بالنيات )) : ، وتجب النية لكل يوم.
- ويصح أن ينوي في صوم النفل بعد طلوع الفجر ولكن بشرطين :
1. أن تكون النية قبل الزوال (( دخول وقت الظهر )) .
2. أن لا يتعاطى شيئاً من المُفَطِّرات من طلوع الفجر إلى وقت النية .
أكمل النية : أن يتلفظ مستحضراً بقلبه : (( نويتُ صومَ غدٍ عن أداءِ فرضِ شهرِ رمضان لهذه السنة للّه تعالى )) .
الركن الثاني : ترك مُفَطِّرٍ ذاكراً مختاراً غيرَ جاهلٍ معذور، فلا يبطل صومه إذا أفطر ناسياً أو مكرهاً أو كان جاهلاً معذوراً بجهله.
الجاهل المعذور : هو واحد من اثنين:
1- من نشأ بعيداً عن العلماء.
2- ومن كان قريب عهد بالإسلام.