الحبشي
08-05-2002, 08:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد , والموفق إلى الصواب من أراده من العباد والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد المصطفى من عدنان وعلى آلــه وصحبه كنوز الإسعاد . أما بعد :
فلما كان عيد الأضحى هذه السنة يوافق يوم الجمعة وخفنا ممن يترسم بالعلم أن يفتن الناس ويفتيهم بسقوط الجمعة ظناً منه آن ذلك هو الصواب وأنه يعرف شيئاً لا يعرفه غيره , فأردنا في هذه العجالة أن نبين للناس الحكم في هذه المسألة فنقول : قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون } [ 62 سورة الجمعة9]. قال ابن عبد البر ولم يخص الله ورسوله يوم عيد من غيره من وجه تجب حجته وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر وأبى هريرة انهما سمعا رسول اللهe يقول على أعواد منبره : لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن لله على قلوبهم ثم ليكو نن من الغافلين) وروى أبو داود في سننه بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم من حديث طارق بن شهاب أن النبي قال : ( الجمعة حق واجب إلى كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك وامرأ ة وصبي أو مريض )
فعلم من ذلك أن الجمعة واجبة على كل مكلف ذكر حر صحيح مقيم ، والنصوص السابقة لم تفرق بين ما إذا كانت العيد وافقت يوم جمعة أو لا وقد أختلف أهل العلم في هذه المسألة : ذهب الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي واكثر العلماء إلى وجوب الجمعة واستثنى الشافعي أهل العوالي و البوادي - وهم الذين يردون الأمصار للعيد والجمعة خاصة - فرخص لهم أن يتركون الجمعة .
* وذهب الإمام أحمد الى سقوط الجمعة ووجوب الظهر
· وذهب عطاء بن أبي رباح إلى أن شهود العيد يوم الجمعة يجزئ عن الجمعة إذا صلى بعدها ركعتين على طريق الجمع وروي عنه أيضا أنه يجزيه وإن لم يصل غير صلاة العيد ولا صلاة بعد صلاة العيد حتى العصر وحكي ذلك عن ابن الزبير وعلي
وبه نستعين
الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد , والموفق إلى الصواب من أراده من العباد والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد المصطفى من عدنان وعلى آلــه وصحبه كنوز الإسعاد . أما بعد :
فلما كان عيد الأضحى هذه السنة يوافق يوم الجمعة وخفنا ممن يترسم بالعلم أن يفتن الناس ويفتيهم بسقوط الجمعة ظناً منه آن ذلك هو الصواب وأنه يعرف شيئاً لا يعرفه غيره , فأردنا في هذه العجالة أن نبين للناس الحكم في هذه المسألة فنقول : قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون } [ 62 سورة الجمعة9]. قال ابن عبد البر ولم يخص الله ورسوله يوم عيد من غيره من وجه تجب حجته وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر وأبى هريرة انهما سمعا رسول اللهe يقول على أعواد منبره : لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن لله على قلوبهم ثم ليكو نن من الغافلين) وروى أبو داود في سننه بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم من حديث طارق بن شهاب أن النبي قال : ( الجمعة حق واجب إلى كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك وامرأ ة وصبي أو مريض )
فعلم من ذلك أن الجمعة واجبة على كل مكلف ذكر حر صحيح مقيم ، والنصوص السابقة لم تفرق بين ما إذا كانت العيد وافقت يوم جمعة أو لا وقد أختلف أهل العلم في هذه المسألة : ذهب الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي واكثر العلماء إلى وجوب الجمعة واستثنى الشافعي أهل العوالي و البوادي - وهم الذين يردون الأمصار للعيد والجمعة خاصة - فرخص لهم أن يتركون الجمعة .
* وذهب الإمام أحمد الى سقوط الجمعة ووجوب الظهر
· وذهب عطاء بن أبي رباح إلى أن شهود العيد يوم الجمعة يجزئ عن الجمعة إذا صلى بعدها ركعتين على طريق الجمع وروي عنه أيضا أنه يجزيه وإن لم يصل غير صلاة العيد ولا صلاة بعد صلاة العيد حتى العصر وحكي ذلك عن ابن الزبير وعلي