المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما الحكم الشرعي في....؟


ابو محمد
15-04-2002, 03:07 PM
السلام عليكم و رحمة الله بركاتة
سؤال هو ما الحكم الشرعي في :
شخص سمع أذان الفجر ثم صلى قبل الإقامة للصلاة؟؟
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
هل صلاتة تجوز +
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++


ارجو البرهنه بــ حديث أو بقول من اقوال العلماء
وشكراً

شاذليه
15-04-2002, 05:24 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخي في الله أبو محمد
أنا لا أفهم السؤال تماماً أعذرني إذا كان فهمي بطيئاً
و لكن هل هناك خطأ على من صلى صلاة معينة و قد دخل و قتها
أعني صلاة الفجر و قتها قد دخل و لله الحمد هذه مسألة أنتهينا منها
و قبل ما تقام الصلاة راح واحد صلى قبل الإقامة
هل هناك خطأ في هذا سوى أن صلاة الجماعة فاتته؟؟؟؟؟
أرجو أن توضح لي
و السلام

الفتاة الهاشمية
15-04-2002, 06:11 PM
انا رح ارد رد عقلاني ومنطقي صراحة لااملك ردا من الكتاب او السنة ولكن هو دواء شافي لسؤالك
فلنفرض وجود مسجدين بجانب بيتكم دخل وقت الصلاة فاقاموا الاذان ولكن المسجد الاول اقام الصلاة قبل المسجد الثاني فهل تعتبر صلاته باطلة :confused: بالطبع لا فبدخول وقت الفريضة يجوز لك ان تصلي
بصراحة انا سمعت بمجرد دخول وقت الفريضة وحتى لو المسجد مااذن يجوز لك ان تصلي بس ابغى احد يتاكد من هذي المعلومة لاني مني متاكدة منها صراحة:rolleyes:
تحياتي

أم علوي
16-04-2002, 12:51 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

ذكر صاحب المهذب في باب مواقيت الصلاة:

ووقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق الذي يحرم به الطعام والشراب على الصائم، وآخره إذا أسفر الصبح، لما روى جبريل عليه السلام صلى الصبح حين طلع الفجر، وصلى من الغد حين أسفر ثم التفت وقال: هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك وفيما بين هذين وقت، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى حين طلوع الشمس.
وقال أبو سعيد الإصطخري : يذهب الوقت وما بعده وقت القضاء والمذهب الاول لحديث ابي قتادة. ويكره أن تسمى صلاة الغداة لأن الله تعالى سماها بالفجر فقال تعالى :
(وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) وسماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح فقال: "من أدرك ركعة من الصبح فقد أدركها"

انتهى

فمما تقدم نستنج ان العبرة في دخول الوقت لا بالاذان

وبالنسبة للاذان ففي الفجر اذانين وباقي الصلاوات الخمسة أذان واحد

فإذا كان المقصود من السؤال الاذان الاول فهو قبل دخول وقت الفجر
اما اذا كان الاذان الثاني وكان الفجر الصادق قد طلع فيجوز الصلاة ولا عبرة بالاقامة والله اعلم
الا من حيث فوات صلاة الجماعة ان كان صلى منفردا مع المقدرة على صلاة الجماعة وهي عند الشافعية فرض كفاية

والله اعلم وهو ولي التوفيق
والسلام

مرحبا
16-04-2002, 10:49 AM
جزاكن الله خير على الافاده الجميله...و خصوصا إفادة أم علوي الموثقه أحلى....سلمكن الله

علوي
16-04-2002, 11:18 AM
حقا تذكرة مفيدة

بارك الله في الجميع